السيد حسن الطباطبائي

144

كتاب الحج

أن يبيحها له ( 1 ) أو يملكها إيّاه ، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه ( 2 ) بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا ، ولا بين كون الباذل موثوقا به أولا ( 3 ) على الأقوى .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ص 26 إلى 27 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ص 26 إلى 27 .